الفصل الثاني : موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق .
( مسألة 1601 ) لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين
الأصلي ذميا كان أو حربيا ، وبين المرتد فطريا كان أو مليا ، ولا في المسلم بين
المؤمن وغيره .
( مسألة 1602 ) الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر
وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان
ميراثه للإمام .
( مسألة 1603 ) المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ، فلو مات
كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم
يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر الأصلي ولا سيما
إذا كان مليا .
( مسألة 1604 ) لو أسلم الكافر قبل القسمة ، فإن كان مساويا في المرتبة
شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم
مقارنا للقسمة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما أو كافرا ، هذا إذا كان
الوارث متعددا . وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث . نعم لو كان الواحد هي
الزوجة وأسلم الآخر قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلا لم يرث .
( مسألة 1605 ) لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال : قيل : يرث من
الجميع ، وقيل : لا يرث من الجميع ، وقيل : بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا
يرث مما قسم ، وهو الأقرب .
( مسألة 1606 ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء ،