تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( فالنصف ) للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . ( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية . ( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية . ( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . ( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد . ( والسدس ) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها .
( الفائدة الرابعة ) الورثة إذا تعددوا ، فتارة يكونون جميعا ذوي فروض ، وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها . فالأولى ، مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة . والثانية ، مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة
منهاج الصالحين — صفحة 385 | السيد محمد الروحاني