( فالنصف ) للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن
معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد
للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية .
( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به
وإلا فهو لهن بالسوية .
( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا
للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .
( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل
يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد .
( والسدس ) لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع الإخوة
للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة
منها .
( الفائدة الرابعة ) الورثة إذا تعددوا ، فتارة يكونون جميعا ذوي فروض ،
وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون
بعض ، وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ،
وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها .
فالأولى ، مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الأبوين
السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة .
والثانية ، مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض
الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ،
ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة