فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي إرث أهل
المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث المرتبة الثانية - كما
إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم - فإن سهم الزوج النصف
وسهم الأخت من الأبوين النصف ، وسهم الأختين من الأم الثلث ، ومجموعها
زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون
الزوج ودون المتقرب بالأم .
والثالثة ، ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا ،
وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى
العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ،
وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض
كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد ، وإذا لم يكونوا
جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض
دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء
الله تعالى .
منهاج الصالحين — صفحة 386
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٨٦