تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث المرتبة الثانية - كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم - فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف ، وسهم الأختين من الأم الثلث ، ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم . والثالثة ، ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا ، وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد ، وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
منهاج الصالحين — صفحة 386 | السيد محمد الروحاني