كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، فإن
ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين
كانت ديته لأمه . وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والأظهر أنه أربعون يوما
نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .
( مسألة 1615 ) الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها
وصاياه ، سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر
القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه
بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا ، نعم لا
يرثها من يتقرب بالأم سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد
للأم والأخوال .
( مسألة 1616 ) إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة
بل صرفت في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها
إشكال ، والأظهر الوجوب .
( الثالث ) من موانع الإرث الرق ، فإنه مانع من الوارث والموروث ، ولا
موضوع له في هذا الزمان .