( وأما السبب ) فهو قسمان : زوجية ، وولاء .
والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء
الإمامة .
( الفائدة الثانية ) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع
عدم الولد والثمن معه ، ولا يرد عليها أبدا .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم ، فإن لها
السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على
الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد
والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .
( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى ، كالأب فإنه يرث
بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن
بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع
الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث
بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه .
( الرابع ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد
والأعمام والأخوال .
( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء كالمعتق
وضامن الجريرة ، والإمام .
( الفائدة الثالثة ) الفرض : هو السهم المقدر في الكتاب المجيد ، وهو ستة
أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
وأربابها ثلاثة عشر :