تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( وأما السبب ) فهو قسمان : زوجية ، وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
( الفائدة الثانية ) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام : ( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ، ولا يرد عليها أبدا . ( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم ، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام . ( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى ، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه . ( الرابع ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال . ( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والإمام .
( الفائدة الثالثة ) الفرض : هو السهم المقدر في الكتاب المجيد ، وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . وأربابها ثلاثة عشر :