( مسألة 1442 ) لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا إلى
انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين .
( مسألة 1443 ) يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة
كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية ، بل قد يجب الحلف إذا
كان به التخلص عن الحرام ، أو تخليص نفسه ، أو نفس مؤمن من الهلاك .
( مسألة 1444 ) لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين ، كما إذا قال : إن شاء
الله ، قاصدا به التعليق . أما إذا كان قصده التبرك لزمت .
( مسألة 1445 ) لا يمين للولد مع الأب ، ولا للزوجة مع الزوج ، ولا للعبد مع
المولى ، بمعنى أن للأب حل يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل
يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .
( مسألة 1446 ) إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل
ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر ، وقد يظهر
من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا
يجوز أن يحلف إلا مع العلم .