بالقرعة ، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع .
( مسألة 1451 ) لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت
القدرة عليه في وقته وجب ، وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت معين
أو مكان معين لزم .
( مسألة 1452 ) لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة
أو نفست أو كان عيدا أفطر ولزمه القضاء ، ولو أفطر عمدا وبدون عذر لزمته
الكفارة أيضا .
( مسألة 1453 ) لو نذر أن يجعل دابته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد ،
استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في
مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .
( مسألة 1454 ) لو نذر شيئا للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو لولي فالمدار
على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو نذر شيئا
لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في
شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .