تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كتاب اللعان ( مسألة 1435 ) سبب اللعان أمران : الأول : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . الثاني : انكار ولد يلحق به ظاهرا .
( مسألة 1436 ) يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الخرس ، ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، ثم يقول : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم تقول : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبدء الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذر ، والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب . ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .
( مسألة 1437 ) لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ، ولو أكذب في أثنائه يحد ولا يثبت أحكام اللعان .
( مسألة 1438 ) إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه