كتاب اللعان ( مسألة 1435 ) سبب اللعان أمران :
الأول : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة .
الثاني : انكار ولد يلحق به ظاهرا .
( مسألة 1436 ) يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من
الخرس ، ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد
بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، ثم يقول : إن لعنة الله علي إن كنت
من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم تقول :
إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ
بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبدء الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع
القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذر ، والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة
تبدأ بالشهادة ثم بالغضب .
ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة
عن يساره ، وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .
( مسألة 1437 ) لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل
التحريم ، ولو أكذب في أثنائه يحد ولا يثبت أحكام اللعان .
( مسألة 1438 ) إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه