تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الأب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان ، والله العالم بحقائق الأحكام .