الفصل الثالث :
في العهود
( مسألة 1455 ) العهد أن يقول : عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا
فعلي كذا ، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق ، وهو لازم ، ومتعلقه
كمتعلق النذر على إشكال ، ولا ينعقد النذر إلا باللفظ ، والأحوط إن لم يكن أقوى
في العهد أن لا يتخلف عما نواه .
( مسألة 1456 ) لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه
وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي .