تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كتاب الأيمان والنذر وفيه فصول : الفصل الأول : في اليمين ( مسألة 1439 ) ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال : وحق الله إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالى ، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام . ويحرم اليمين بها على الأحوط .
( مسألة 1440 ) يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية ، أو ترك الحرام ، أو ترك المكروه ، أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
( مسألة 1441 ) لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى : يمين المناشدة ، كما إذا قال : والله لتفعلن ، ولا بالماضي ، ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .