كتاب الأيمان والنذر
وفيه فصول :
الفصل الأول : في اليمين
( مسألة 1439 ) ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما
ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لا فعلن
أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب
المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال : وحق الله إلا إذا قصد به الحلف بالله
تعالى ، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم
السلام . ويحرم اليمين بها على الأحوط .
( مسألة 1440 ) يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من
الكافر ، وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية ، أو ترك
الحرام ، أو ترك المكروه ، أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين
وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
( مسألة 1441 ) لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى : يمين المناشدة ، كما إذا قال :
والله لتفعلن ، ولا بالماضي ، ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .