نماء الثمن للبائع .
( مسألة 115 ) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف
الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ،
ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص
الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ،
لكن الغالب الأول .
( مسألة 116 ) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان
للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطا برده
كفى في رده إعطاء فرد منه ، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار
في حال دفعها للمشتري ، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى
البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ .
( مسألة 117 ) لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع
حجره - قبل انقضاء المدة - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى
وليه ، ولو اشترى أحد الوليين - كالأب - ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي
الآخر كالجد ، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء .
( مسألة 118 ) إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته ،
فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ،
ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في
بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .
( مسألة 119 ) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع ،
والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة