مرددا بين الشهور فالظاهر البطلان من جهة عدم التعيين .
( مسألة 109 ) لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا
في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا
النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال .
( مسألة 110 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو
منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله
مع تلفه ، ويسمى : بيع الخيار ، فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار
وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح
الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة ، في حال رد
الثمن أو رد بدله مع تلفه .
ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت
ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا
بقوله : فسخت ، ونحوه .
( مسألة 111 ) المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري ، وتمكينه منه ، فلو
أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه .
( مسألة 112 ) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ،
كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .
( مسألة 113 ) إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما
مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه - ولو كان
الحاكم الشرعي أو وكيله - فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ .
( مسألة 114 ) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن