يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس .
( مسألة 102 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط
بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار
عدم الفسخ .
( مسألة 103 ) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا .
( مسألة 104 ) يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من
المعاوضات .
( مسألة 105 ) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه
من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
( مسألة 106 ) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع
من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .
الثالث : خيار الشرط .
والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو
لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
( مسألة 107 ) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة
كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها
وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله
مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، وإلا بطل العقد .
( مسألة 108 ) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا
الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، وإذا جعل الخيار شهرا