الفصل الرابع : الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه ، وهو أقسام :
الأول : خيار المجلس .
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في
المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر
للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس
له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن
المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس
مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن
المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم .
( مسألة 100 ) هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات .
( مسألة 101 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط
بإسقاطه بعد العقد .
الثاني : خيار الحيوان .
كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا
كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان
داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم