علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة .
( مسألة 98 ) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه ، لكن علم
بحصولها بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صح ، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن
كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله
بها ، لكن يثبت الخيار للمشتري ، وإن كانت غير مضبوطة فالمشهور هو البطلان ،
كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه .
( مسألة 99 ) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في
إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل
المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في
صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع .