وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ، ولا بد في تحقق الرجوع
بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن
رجوعا ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به .
( مسألة 1366 ) لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الاشهاد
أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو
رجعت بك ، قاصدا ذلك صح .
( مسألة 1367 ) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، ويقبل
قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق ، وعدم
الحق له على زوجته . وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة - كمطالبتها النفقة للأيام
السابقة على إخباره بالطلاق - فلا يقبل قوله على الأظهر .
( مسألة 1368 ) يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في
أثناء العدة . أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا
بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ، وكذا بشهادة شاهد
وامرأتين .
( مسألة 1369 ) إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض
وأنكره الزوج كان القول قولها ، وكذلك إذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء
عدتها ، وكذلك فيما إذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر
فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره ، من دون فرق بين أن يكون
مجهولي التأريخ أو تأريخ أحدهما معلوما .