فصل :
في العدة
( مسألة ) لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ، وعلى
غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وإن لم ينزل ،
حراما كان - كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين ، أو في حالة الحيض - أو
حلالا .
( مسألة 1370 ) عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة
أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من
العدة ، وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة
أشهر .
( مسألة 1371 ) عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في
سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت
ملفقة .
( مسألة 1372 ) عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء
زوجها في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل ، ولا فرق بين الحرة والأمة .
( مسألة 1373 ) عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر
وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم
غيرها ، مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعا بها ، ولا فرق في
الزوج بين الكبير والصغير ، والحر والعبد ، والعاقل وغيره ، والأحوط استحبابا
أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما ، وإن كانت حرة حاملا
فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .