تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فصل : في أقسام الطلاق الطلاق قسمان : بدعة ، وسنة :
( مسألة 1358 ) طلاق البدعة : هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها ، أو مع غيبته كذلك ، أو قبل المدة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما ولاءا بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث ، فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
( مسألة 1359 ) إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه ، ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها . نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر .
( مسألة 1360 ) طلاق السنة قسمان : بائن ورجعي . الأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة غير البالغة تسعا ، وغير المدخول بها ولو دبرا ، والمختلعة ، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة ، والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة . الثاني : ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
( مسألة 1361 ) الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت
منهاج الصالحين — صفحة 326 | السيد محمد الروحاني