فصل :
في أقسام الطلاق الطلاق قسمان : بدعة ، وسنة :
( مسألة 1358 ) طلاق البدعة : هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال
حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها ، أو مع غيبته كذلك ، أو قبل المدة المعتبرة ،
والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل
انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما
ولاءا بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق
الثلاث ، فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
( مسألة 1359 ) إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما
له بما ألزم به نفسه ، ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها . نعم إذا تبصر
بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر .
( مسألة 1360 ) طلاق السنة قسمان : بائن ورجعي .
الأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة غير البالغة تسعا ، وغير المدخول بها
ولو دبرا ، والمختلعة ، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل ، والمطلقة ثلاثا
بينها رجعتان . ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة ، والمطلقة طلقتين بينهما
رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة .
الثاني : ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
( مسألة 1361 ) الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم
يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه
ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت