تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
إرضاعها أو في أوائل بلوغها - جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر ، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها إن كان في طهر المجامعة .
( مسألة 1352 ) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى .
( مسألة 1353 ) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب .
( مسألة 1354 ) الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق ، وهي طالق ، أو فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل : طلقت فلانة ، أو طلقتك ، أو أنت مطلقة ، أو فلانة مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان .
( مسألة 1355 ) لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا ، وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى ، ولو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق ، قيل يقع الطلاق بذلك ، وقيل : لا ، وهو الأقوى .
( مسألة 1356 ) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط مطلقا .
( مسألة 1357 ) يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق ، بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .