إرضاعها أو في أوائل بلوغها - جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد
اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر ، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح
طلاقها إن كان في طهر المجامعة .
( مسألة 1352 ) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ،
فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح ، ولو كانت له زوجتان أو
زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره
وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى .
( مسألة 1353 ) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر
والغائب .
( مسألة 1354 ) الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنت طالق ، وهي
طالق ، أو فلانة طالق ، وفي وقوعه بمثل : طلقت فلانة ، أو طلقتك ، أو أنت
مطلقة ، أو فلانة مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان .
( مسألة 1355 ) لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع
بهما للعاجز عنه ، ولو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها
بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا ، وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى ، ولو قيل
له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق ، قيل يقع الطلاق
بذلك ، وقيل : لا ، وهو الأقوى .
( مسألة 1356 ) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط مطلقا .
( مسألة 1357 ) يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين ولا يعتبر
معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : زوجتي هند طالق ،
بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل وإن اعتقدا غيرها ، ولو
طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته وتكفي شهادة الوكيل على
التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .