( مسألة 1374 ) يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك
الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ،
ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس
الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه
مخططا . وبالجملة ، ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما
لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق
بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، والأقوى عدم
ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على
الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة . والظاهر أنه ليس شرطا في
العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها
استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة ، أو أداء
حق ، أو فعل طاعة ، أو قضاء حاجة .
( مسألة 1375 ) إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة
الوفاة ، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة اعتدت عدة
الأمة للوفاة ، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم
أمة .
( مسألة 1376 ) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان
سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
( مسألة 1377 ) إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .
( مسألة 1378 ) لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن
الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن .
( مسألة 1379 ) المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها