تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 1374 ) يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا . وبالجملة ، ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة . والظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها ، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة ، أو أداء حق ، أو فعل طاعة ، أو قضاء حاجة .
( مسألة 1375 ) إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة ، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .
( مسألة 1376 ) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .
( مسألة 1377 ) إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .
( مسألة 1378 ) لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن .
( مسألة 1379 ) المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها