تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة ، أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبدا ، وما عدا ذلك فليس بعدي وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال ، والاحتياط لا يترك ، بل التحريم مؤبدا غير بعيد .
( مسألة 1362 ) تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره .
( مسألة 1363 ) الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع ، وسني بالمعنى الأخص ، وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها .
( مسألة 1364 ) المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور : بلوغه ، ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم ، فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر . نعم الاشتراط أحوط ، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .
( مسألة 1365 ) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك ، وراجعتك ، وأرجعتك إلى نكاحي ، ونحو ذلك ،