تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به - كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه - لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور . ولكنه لا يخلو من إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1380 ) الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا أن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فالمشهور إنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت ، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة على الأحوط ، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها ، فإن امتنع أجبره ، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة وليس عليها فيها حداد ، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت ، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض .
( مسألة 1381 ) لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن ، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد ؟ وجهان ، أقربهما الأول .
( مسألة 1382 ) لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله .
( مسألة 1383 ) لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت
منهاج الصالحين — صفحة 331 | السيد محمد الروحاني