تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .
( مسألة 1320 ) الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة .
( مسألة 1321 ) إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه - ولو عدوانا - لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها .
( مسألة 1322 ) يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما .