( مسألة 1306 ) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .
( مسألة 1307 ) يستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في
اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد
الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته ( ولا يكنى محمد ب : أبي القاسم ) ، وحلق
رأسه في اليوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وثقب
أذنه وختانه فيه .
ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب
وإن بلغن ، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .
( مسألة 1308 ) يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وأن
تكون سالمة من العيوب سمينة . وفي الروايات : هي شاة لحم يجزئ فيها كل
شئ ، وإن خيرها أسمنها . ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب .
والأحوط للأم الترك . وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش . ويستحب
أن تقطع جداول . وقيل : يكره أن تكسر العظام . ويستحب أن تعطى القابلة منها
الربع ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ،
والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد ، كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به
ماء وملحا . وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء
ودفنها فلم نعثر على مستنده .
( مسألة 1309 ) من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه .
( مسألة 1310 ) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ، ومن ضحي عنه
أجزأته الأضحية عن العقيقة .
( مسألة 1311 ) أفضل المراضع الأم ، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن
للولد مال وإلا فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال