من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة .
( مسألة 1312 ) حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك ، وأقله واحد
وعشرون شهرا على المشهور ، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به
غيرها من أجرة أو تبرع .
( مسألة 1313 ) الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة
عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى ، والقول بأن جعله في حضانة
الأم إلى سبع سنين وإن كان ذكرا وجه . وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو
زنت .
( مسألة 1314 ) لو مات الأب - بعد انتقال الحضانة إليه - أو كان مملوكا أو
كافرا أو مجنونا فالأم أولى به - إلى أن يبلغ - من الوصي للأب ومن الجد والجدة له
وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت .
( مسألة 1315 ) لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها
وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ، ومع
فقده فالوصي لأحدهما ، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب
إشكال .
( مسألة 1316 ) إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار
في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .
( مسألة 1317 ) إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد
متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة وجهان .
( مسألة 1318 ) لو تزوجت فسقطت حضانتها ، ففي رجوع حضانتها بالطلاق
قولان ، أقواهما العدم .
( مسألة 1319 ) حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق