ماتت انتقلت إلى ورثتها .
( مسألة 1326 ) يجب على الولد الانفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد
الانفاق على الولد ، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل
الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة ، بل مع عدمها أيضا .
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على
الكسب .
( مسألة 1327 ) يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن
عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب .
( مسألة 1328 ) المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم ، فإن فقدت
فعلى أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو
من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة
والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم .
( مسألة 1329 ) نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة
الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو
تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم .
( مسألة 1330 ) الأحوط على المالك الانفاق على البهائم أو بيعها أو ذبحها إن
كانت من المذكاة .
( مسألة 1331 ) الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح ،
فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في
الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم
الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ، وإذا امتنع
القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي