تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ماتت انتقلت إلى ورثتها .
( مسألة 1326 ) يجب على الولد الانفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد الانفاق على الولد ، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة ، بل مع عدمها أيضا . نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب .
( مسألة 1327 ) يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب .
( مسألة 1328 ) المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم ، فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم .
( مسألة 1329 ) نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم .
( مسألة 1330 ) الأحوط على المالك الانفاق على البهائم أو بيعها أو ذبحها إن كانت من المذكاة .
( مسألة 1331 ) الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح ، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
منهاج الصالحين — صفحة 318 | السيد محمد الروحاني