تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما ، وقيل يلحق بالثاني ، ولعله الأظهر . وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما ، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به ، وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة .
( مسألة 1299 ) لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
( مسألة 1300 ) لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .
( مسألة 1301 ) المراد بوطء الشبهة : الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له ، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .
( مسألة 1302 ) إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على الأحوط ولحق بها الولد وبصاحب المني ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
( مسألة 1303 ) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير ، وإن لم يرض الزوج بذلك .
( مسألة 1304 ) لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية كما يأتي في المواريث .
( مسألة 1305 ) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم ، والبكر الجلد ، وكان على الزوجة مهر البكر ، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص .