واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما ، وقيل يلحق بالثاني ، ولعله
الأظهر . وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها
رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما ، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة
ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به ، وإن اشتبه أمره أقرع بينهما
وعمل على ما تقتضيه القرعة .
( مسألة 1299 ) لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه
أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
( مسألة 1300 ) لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها
زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .
( مسألة 1301 ) المراد بوطء الشبهة : الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ
على استحقاقه له ، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .
( مسألة 1302 ) إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على
الأحوط ولحق بها الولد وبصاحب المني ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني
تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم
عليها في ذلك .
( مسألة 1303 ) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر
كثير ، وإن لم يرض الزوج بذلك .
( مسألة 1304 ) لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية كما يأتي في
المواريث .
( مسألة 1305 ) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
استحقت الزوجة الرجم ، والبكر الجلد ، وكان على الزوجة مهر البكر ، ويلحق
الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص .