تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الفصل العاشر : في النفقات وهي أقسام : نفقة الزوجة ، ونفقة الأقارب ، ونفقة المملوك - إنسانا كان أو حيوانا - . أما نفقة الزوجة الدائمة ، فتجب على الزوج وهي : الاطعام والكسوة والسكنى ، بل الفراش والغطاء ووسائل التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها على المشهور ، بل المتسالم عليه عند فقهائنا ( قدهم ) بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة ، والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز - وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه - وفيه إشكال .
( مسألة 1323 ) الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليها عادة ، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا .
( مسألة 1324 ) لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .
( مسألة 1325 ) تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة ، فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة ، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل ، فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات ، فلو