الفصل التاسع :
في أحكام الأولاد
( مسألة 1293 ) يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط :
الأول : الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج .
الثاني : مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه .
الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو
سنة ، والمشهور الأول .
( مسألة 1294 ) لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم
ولدت لم يلحق الولد به .
( مسألة 1295 ) القول قول الزوج في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثم أنكر
الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم .
( مسألة 1296 ) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا ،
وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها .
( مسألة 1297 ) لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد
لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويظهر كون عقد الثاني
في العدة فتحرم عليه مؤبدا ، وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله
بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول - بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من
وطء الأول - أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه . ولو كان الاتيان بولد
لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد
لهما .
( مسألة 1298 ) إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة