تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الفصل الثامن : في القسمة والنشوز ( مسألة 1290 ) الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط القسمة ابتداءا ، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ، ولو وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة ، والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .
( مسألة 1291 ) يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .
( مسألة 1292 ) لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما ، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم .