الفصل الثامن :
في القسمة والنشوز
( مسألة 1290 ) الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ،
ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة
منها ، والأحوط القسمة ابتداءا ، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ، ولو
وهبته إحداهن ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي
بالهبة ، والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة .
( مسألة 1291 ) يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة
من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ، ولو نشز
طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .
( مسألة 1292 ) لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو
أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة
راجعاهما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع
زوجها إن كان العصيان منها أو منهما ، وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى
الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح ،
فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم .