تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج ، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .
( مسألة 1284 ) لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : على السنة ، فخمسمائة درهم .
( مسألة 1285 ) لو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا ، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها .
( مسألة 1286 ) لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، وفي جواز اشتراط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها اشكال إلا أن اشتراطه لا يوجب فساد العقد ، ولو تزوج صح تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها ، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .
( مسألة 1287 ) القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .
( مسألة 1288 ) لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال ، وإلا كان المهر على الولد .
( مسألة 1289 ) للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر ، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا .