تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الفصل السابع : في المهر ( مسألة 1277 ) المرأة تملك المهر بالعقد على المشهور ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .
( مسألة 1278 ) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا .
( مسألة 1279 ) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ، ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .
( مسألة 1280 ) لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ، ولا بد فيه من أن يكون متعينا ، وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الأجل مبهما بحتا - مثل إلى زمان ما ، أو ورود مسافر ما - صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر وسقط التأجيل .
( مسألة 1281 ) لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .
( مسألة 1282 ) لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل ، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد .
( مسألة 1283 ) لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب
منهاج الصالحين — صفحة 309 | السيد محمد الروحاني