( مسألة 1275 ) القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة .
لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين
بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ،
وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
( مسألة 1276 ) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ . نعم
ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ، ولا يثبت
الأرش في غير ذلك من العيوب .