تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 1275 ) القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة . لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
( مسألة 1276 ) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ . نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .
منهاج الصالحين — صفحة 308 | السيد محمد الروحاني