الفصل الخامس :
في العيوب
( مسألة 1271 ) العيوب في الرجال التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد
الزواج أربعة :
1 - العنن ، وإن تجدد بعد العقد ، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة -
لم يوجب الخيار .
2 - الخصاء ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .
3 - الجب ، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد
قبل الوطء ، أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار .
4 - الجنون ، حتى فيما لو تجدد بعد العقد والوطء ، وإن كان الأحوط وجوبا
فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها .
( مسألة 1272 ) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد
سبعة : " الجنون " و " الجذام " و " البرص " و " القرن " وهو العفل ، ومثله
الرتق ، و " الافضاء " و " العمى " و " الاقعاد " ومنه العرج البين ويثبت الخيار
للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل
الوطء إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة 1273 ) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم
والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
( مسألة 1274 ) ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول
وللزوجة المسمى بعده ، ويرجع به على المدلس إن كان ، وإن كانت هي المدلسة
نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة ، فيثبت نصفه .