تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الفصل الخامس : في العيوب ( مسألة 1271 ) العيوب في الرجال التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة : 1 - العنن ، وإن تجدد بعد العقد ، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار . 2 - الخصاء ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به . 3 - الجب ، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء ، أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار . 4 - الجنون ، حتى فيما لو تجدد بعد العقد والوطء ، وإن كان الأحوط وجوبا فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها .
( مسألة 1272 ) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : " الجنون " و " الجذام " و " البرص " و " القرن " وهو العفل ، ومثله الرتق ، و " الافضاء " و " العمى " و " الاقعاد " ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال ، والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة 1273 ) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
( مسألة 1274 ) ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ، ويرجع به على المدلس إن كان ، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة ، فيثبت نصفه .
منهاج الصالحين — صفحة 307 | السيد محمد الروحاني