كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة
ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضا على الأحوط .
( مسألة 1262 ) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا
قبل انقضاء الأجل .
( مسألة 1263 ) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول
مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .
( مسألة 1264 ) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد
شهر العقد ، وقيل يجوز وهو ضعيف .
( مسألة 1265 ) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ،
ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .
( مسألة 1266 ) يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع
بها بغير الوطء ، وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .
( مسألة 1267 ) صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها
محل إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1268 ) يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي .
( مسألة 1269 ) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط
ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .
( مسألة 1270 ) لا طلاق ولا لعان في المتعة ، ولا توارث بينهما ، وأما ثبوت
الإرث بالشرط ففيه اشكال لا يترك الاحتياط فيه .