تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع ، فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ ، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال .
( مسألة 1257 ) لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .
( مسألة 1258 ) يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل ، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج ، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا ، وكذا الحكم في الأمة .
( مسألة 1259 ) لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به ، لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر .
( مسألة 1260 ) لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر تولاه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج ، وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو أبرأها معلقا على شئ مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء .
( مسألة 1261 ) تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن