تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الفصل الرابع : في عقد المتعة ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر ، ولو لم يذكر المهر بطل .
( مسألة 1253 ) لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان ، أظهرهما الأول .
( مسألة 1254 ) يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .
( مسألة 1255 ) لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل الدخول .
( مسألة 1256 ) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في