الفصل الرابع :
في عقد المتعة
ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك
نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا
ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على
الأظهر ، ولو لم يذكر المهر بطل .
( مسألة 1253 ) لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان ،
أظهرهما الأول .
( مسألة 1254 ) يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ، والأمة على
الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره
على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع
بها .
( مسألة 1255 ) لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من
النساء ، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ، ويجوز أن
يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا
قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على
الأظهر ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل
الدخول .
( مسألة 1256 ) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع
بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ، ولا فرق بين كون الاخلال
لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في