تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 1205 ) لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها ، فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .
( مسألة 1206 ) الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم ، فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .
( مسألة 1207 ) المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة .
( مسألة 1208 ) يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر .
( مسألة 1209 ) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدا والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط إن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل . ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها . ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ، ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .
( مسألة 1210 ) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ، وهل يجري عليها حكم العدة ؟ الأظهر العدم ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه ، وإن كان عالما ودخل بها فله تجديد العقد بعد العلم