( مسألة 1196 ) في صحة تزويج السفيه إشكال ، فالأحوط أن لا ينكح إلا
بإذن الأب إن كان وإلا فالحاكم ، وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج
فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه .
( مسألة 1197 ) لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف
على الإجازة ، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات
أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في
الميراث ، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا .
( مسألة 1198 ) كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد
شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل .
( مسألة 1199 ) إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها
إلا مع عموم الإذن منها ، ولو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا
يتولى الايجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ، ولا بأس
له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه .
( مسألة 1200 ) إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازوا العقد صح ،
وكذلك الحكم في إكراه أحدهما ، والأولى تجديد العقد فيهما .