الفصل الثالث :
في المحرمات ، وهي قسمان : نسب وسبب .
فالنسب ، الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ،
والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن .
وأما السبب فأمور : الأول : ما يحرم بالمصاهرة .
( مسألة 1201 ) من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت ،
وبناتها وإن نزلن - لابن أو بنت - تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطء أم تأخرن
عنه .
( مسألة 1202 ) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت
أبدا ، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم
في عقده ، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه
البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
( مسألة 1203 ) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا
مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن
كان الأحوط تجديد العقد .
( مسألة 1204 ) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا
كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط
وجوبا ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق
الوطء بالشبهة بالزنا ، وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد
قولان ، والالحاق أحوط وأولى ، والأظهر عدم الالحاق .