تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الفصل الثالث : في المحرمات ، وهي قسمان : نسب وسبب . فالنسب ، الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن . وأما السبب فأمور : الأول : ما يحرم بالمصاهرة .
( مسألة 1201 ) من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت ، وبناتها وإن نزلن - لابن أو بنت - تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه .
( مسألة 1202 ) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده ، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
( مسألة 1203 ) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد .
( مسألة 1204 ) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا ، وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والالحاق أحوط وأولى ، والأظهر عدم الالحاق .