بالوفاة وانقضاء العدة بعده .
( مسألة 1211 ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط - أم
الغلام وإن علت ، وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان
الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء
كبيرا اشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 1212 ) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا
على المشهور وهو الأحوط ، وتجب عليه نفقتها ، والمتيقن منها وجوبها ما دامت
هي في حباله ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا ،
وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا لكنه ضعيف ،
والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم
تحرم عليه أيضا .
( مسألة 1213 ) لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها
عليه ، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .
( مسألة 1214 ) يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك التزويج
بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .
( مسألة 1215 ) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على
الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها ، والحرة والأمة ،
والصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين
الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في
العدة والجاهل بذلك على اشكال .
( مسألة 1216 ) إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .
( مسألة 1217 ) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ،