الرضاعية ، وكذا عدم النظر إلى الرضيع بنظر المحارم في الفرض المذكور .
( مسألة 1226 ) يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين
بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع
لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة
صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو
أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر
الحرمة .
( مسألة 1227 ) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل
وإن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة
بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .
( مسألة 1228 ) مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له
وأخواتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما إخوة له .
( مسألة 1229 ) إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه
وجاز له النظر إليها ، فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها ، وكذلك
تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي .
( مسألة 1230 ) يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع ، وكذا
أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
( مسألة 1231 ) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا
ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من
لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما
لأم المرتضع وأن لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها .
( مسألة 1232 ) في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن
في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان ، أقربهما الجواز .