ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
( مسألة 1218 ) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا
غيره .
( مسألة 1219 ) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على
المطلق أبدا ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي .
( مسألة 1220 ) لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها
حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ، ولكنه محل إشكال .
( مسألة 1221 ) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ،
ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم في
تزويج الأختين .
الثاني : من أسباب التحريم ، الرضاع .
( مسألة 1222 ) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة
عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، يوما وليلة . أو ما أنبت اللحم وشد العظم ،
أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .
( مسألة 1223 ) يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة
أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد
العظم .
( مسألة 1224 ) لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في
الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في
رضاع يوم وليلة ، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .
( مسألة 1225 ) في كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها
شئ حتى الأكل والشرب اشكال ، فالأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم