تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
( مسألة 1218 ) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره .
( مسألة 1219 ) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي .
( مسألة 1220 ) لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ، ولكنه محل إشكال .
( مسألة 1221 ) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم في تزويج الأختين .
الثاني : من أسباب التحريم ، الرضاع . ( مسألة 1222 ) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، يوما وليلة . أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .
( مسألة 1223 ) يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .
( مسألة 1224 ) لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة ، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .
( مسألة 1225 ) في كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الأكل والشرب اشكال ، فالأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم