فصل :
في الموصى له
( مسألة 1003 ) الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود
في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شئ لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال
الوصية ولا حين موت الموصي ، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي ، فإن
ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي .
( مسألة 1004 ) الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي .
( مسألة 1005 ) لو أوصى لحمل ، فإن ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت
الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1006 ) تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره
ومكاتبه .
( مسألة 1007 ) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا
فيه على السوية ، إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
( مسألة 1008 ) إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله
وحالاته أو أعمامه وأحواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على
التفصيل فيكون العمل على القرينة .