تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فصل : في الموصى له ( مسألة 1003 ) الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شئ لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي ، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي ، فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي .
( مسألة 1004 ) الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي .
( مسألة 1005 ) لو أوصى لحمل ، فإن ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1006 ) تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه .
( مسألة 1007 ) إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية ، إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
( مسألة 1008 ) إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وحالاته أو أعمامه وأحواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفصيل فيكون العمل على القرينة .