لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر
تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .
( مسألة 1001 ) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال : له إذا مت فأنفقه عني ، ولم
يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له ، أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون
من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان
ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل ، فهل يجب على الوصي العمل بالوصية
حتى يثبت بطلانها ؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين .
( مسألة 1002 ) إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على
الأقل ، وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .