فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن
يضم إليه الحاكم آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .
( مسألة 1016 ) إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان
وصيين مترتبين ، وكذا يصح إذا قال : وصيي زيد ، فإن بلغ ولدي فهو الوصي .
( مسألة 1017 ) يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل
واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .
( مسألة 1018 ) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف
نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على
ذلك ، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان
لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .
( مسألة 1019 ) إذا قال : أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر
على طلب العلم مثلا ، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم ، فإن
انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .
( مسألة 1020 ) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من
يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك
عزله ونصب غيره .
( مسألة 1021 ) إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم
الشرعي وصيا لتنفيذه .
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك ، أو علم ولم ينصب غيره
ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .
( مسألة 1022 ) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا
أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره .