تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .
( مسألة 1016 ) إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان وصيين مترتبين ، وكذا يصح إذا قال : وصيي زيد ، فإن بلغ ولدي فهو الوصي .
( مسألة 1017 ) يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .
( مسألة 1018 ) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك ، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .
( مسألة 1019 ) إذا قال : أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا ، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم ، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .
( مسألة 1020 ) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره .
( مسألة 1021 ) إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه . وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك ، أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .
( مسألة 1022 ) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره .