تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها ، وإن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو ، فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة . أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ، ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو ، كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام .
( مسألة 996 ) لا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية .
( مسألة 997 ) إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها .
( مسألة 998 ) إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح . نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة . وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .
( مسألة 999 ) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد ، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .
( مسألة 1000 ) قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها
منهاج الصالحين — صفحة 244 | السيد محمد الروحاني