والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .
( مسألة 1011 ) إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في
الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
( مسألة 1012 ) إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد
بالعدالة بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا
الحكم إذا أوصى إلى الثقة .
( مسألة 1013 ) تجوز الوصايا إلى المرأة - على كراهة - والأعمى والوارث .
( مسألة 1014 ) إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ
مجنونا ، ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان ، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم
الشرعي فيضم إليه آخر .
( مسألة 1015 ) يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى
نحو الاستقلال .
فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما
أوصى به ولا في بعضه .
وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم
الحاكم آخر إلى الآخر ، وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال ، وأيهما
سبق نفذ تصرفه ، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على
زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا . ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية
وبغير السوية .
وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر .
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه
حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد ، كما إذا قال : وصيي فلان وفلان