تبرعية .
نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين .
( مسألة 990 ) إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل
وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على
غيره إشكال وكلام . والأظهر هو التقديم .
( مسألة 991 ) المراد من الوصية التبرعية : الوصية بما لا يكون واجبا عليه
في حياته ، سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي ، أم عهدية كما
إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .
( مسألة 992 ) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون
الموصي له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شئ
كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع .
( مسألة 993 ) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات
يكون الثلث باقيا على ملكه فإن تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه
وعلى بقية الورثة ، وإن حصل النماء كان له منه الثلث .
( مسألة 994 ) إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت ، فإذا حصل منها
نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه
بقية الورثة .
( مسألة 995 ) إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا ، كما إذا
قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد ، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس
وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد . وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد
فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم .
وإذا كان الشئ الآخر غير معين ، كما إذا قال : انفقوا علي ثلثي وأعطوا